لقدد حددت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية في مراسلة سرية جدا المنح الجزافية التي يتقاضاها أعضاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية، وتتمثل في 10 آلاف دينار شهريا لرئيس اللجنة الولائية ومثلها لهيكل التسيير، أما النائب الاول والثاني للرئيس فحدد لهما مبلغ 8000 دينار ، في حين أن المنحة التي يستفيد منها باقي أعضاء اللجنة بلغت 2000 دينار في ولايات الشمال وتم مضاعفتها الى 4000 دينار في ولايات الجنوب. بعد دراستنا للموضوع وللنصوص القانونية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية في اصدارها لهاته المنح سجلنا ثلاثة تحفظات على هذا القرار نلخصها في ما يلي:
1- لماذا الوثيقة السرية ؟ هو سؤال يتبادر للذهن فما السري جدا الذي يجعل رئيس اللجنة يخشى من الاشهار ؟ ما دام ان من حق اللجان ان تحصل على مقابل للمداولات طبقا للنظام الداخلي فما المشكلة اذا؟ اهو الخوف من ردة فعل العمال؟
اما يعتقد السيد الرئيس بانه اذا طبع مراسلته بسري للغاية سوف لن يطلع عليها احدا؟ ونحن في زمن الانترنيت والفيسبوك؟
بصراحة لا اجد مبررا لجعل المراسلة سرية في حين ان تعويضات اللجان الخاصة التي تشبه لجان الخدمات التي تؤسسها الدولة لدراسة الملفات تكون منشورة في الجريدة الرسمية وفي متناول الجميع.
2- النقطة التي كانت ولا تزال محط تساؤول من طرف الجميع هي ان رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية اعتمد كمرجعية في اصدار هاته المنح على النظام الداخلي للجنة الخدمات , وبالعودة للنظام الداخلي النموذجي المصادق عليه بتاريخ 27 أوت 2012 وتحديدا في المادة 57 منه التي نصت على ان اعضاء اللجان الولائية وهياكل التسيير يستفيدون من التعويضات الجاري العمل بها وذكرتها بالاسم هي : النقل والايواء والاطعام وذلك اثناء تكليفهم بمهام , ونصت على ان اللجنة الولائية هي من يحدد المنح والتعويضات عن طريق التنظيم.
وبالنظر الى نص المادة تلك لا نجد ان اعضاء اللجان الولائية يتقاضون منح اوتعويضات غير تلك التي تم ذكرها وهي النقل والايواء والاطعام , فعلى ماذا استند السيد رئيس اللجنة لمنح تعويضات جزافية لاعضاء اللجان الولائية غير موجودة في نص القانون؟.
واذا افترضنا جدلا ان هاته المنح موجودة في القانون على اساس تفسير المادة 57 بطريقة اخرى حيث انها نصت في الفقرة الاخيرة ((.... تحدد اللجنة الولائية التعويضات والمنح عن طريق التنظيم.)), فاذا اعتبرنا ان مصاريف النقل والايواء والاطعام لاعضاء اللجان الولائية هي تعويضات بدل لأتعاب ومصاريف النقل والايواء والاطعام , فإن المنح المقصودة في صلب النص هي المنح الجزافية التي تمنح لهاته اللجان , فاننا
نعرف ان التنظيم الوحيد الذي تملكه اللجان الولائية هو المداولة لذا كان لزاما ان تصدر كل لجنة ولائية المنح والتعويضات الخاصة باعضائها عن طريق مداولة وبقرار موقع من رئيسها.
اما و ان تصدر اللجنة الوطنية هاته المنح عن طريق مراسلة ركيكة الصياغة وهي وان كانت تعتبر قرار اداري فهي تحوي عيوب شكلية كثيرة تصل حد الالغاء والبطلان , ويمكن ان نلخص اهم العيوب من حيث الشكلفي هذا القرار المتضمن المنحة الجزافية الولائية ما يلي:
- ينقص القرار توضيح صفة من يملك سلطة اصدار القرار مثل عبارة " ان رئيس اللجنة الوطنية "
- - نعيب على القرار عدم ذكر عبارة "يقرر"
- ان القرار الاداري يجب ان يكون مصاغ في شكل مواد (المادة 1 , المادة 2) وتخصص كل مادة لمحور محدد حسب مضمون القرار.
لكل هذا فاننا نجد ان هناك عيوب في شكل صياغة هذا القرار قد تكون سببا في بطلانه من الناحية القانونية.
3- ان المبالغ الجزافية المقترحة غير مدروسة ومبالغ فيها , لانه حقيقة من حق اعضاء كل اللجان ان يتقاضوا منحة جزافية تحفيزية للاعمال التي يتقاضونها كدراسة الملفات وغيرها , والتي غالبا ما تكون رمزية بحيث تتراوح بين 2000 الى 5000 د.ج على الاكثر , وانا شخصيا عضو في اللجنة المحلية للطعن المسبق في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء ونتقاضى مع بقية الاعضاء - بما فيهم الرئيس - مقابل دراسة الملفات التي يودعها المؤمنون منحة محددة قانونا بحيث لا تتجاوز 2000 د.ج شهريا مهما كان عدد الملفت المدروسة , مع العلم ان الاجتماعات كل 15 يوما اي نصف شهرية (وليس شهرية مثل لجان الخدمات) , ونفس الشيئ بالنسبة للجان الاخرى كلجنة الطعن للضرائب والضمان الاجتماعي للعمال الاجراء.
يعني بالمختصر ان المبلغ المقترح للرئيس وهو 10000 د.ج مبالغ فيه ويعتبر فعلا خرافيا لانه حسب علمي لا يوجد رئيس لاي لجنة مهما كانت طبيعة مهامها , وفي اي قطاع للوظيف العمومي يكون رئيسها منتدبا (يتقاضى راتبه كاملا من ادراته الاصلية) ويتقاضى مثل هذا المبلغ؟؟ ببساطة لانه غير مبرر مع تكفل اللجنة بمصاريف الايواء والاطعام والنقل لاعضائها.
وفي الاخير فان القانون وضع ليحترم والا ما فائدته اذا؟
منقول من منتدى خيمة الكنتي ....وله كل الشكر على هذا التوضيح الصائب